إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والتعاون» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2761/2 تاريخ 7/2/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التنمية والتعاون». مركزها: صيدا ـ القياعة ـ منطقة الدكرمان العقارية ـ العقار رقم 1208 غايتها: 1 ـ رعاية وتأهيل وتدريب الأطفال والشباب والمسنين والايتام والأطفال المتسربين من المدارس وذوي الحاجات الخاصة. 2 ـ اعداد وتدريب متطوعين للعمل في مختلف حقول التنمية الاجتماعية والانسانية. 3 ـ القيام بمشاريع في مختلف المجالات الصحية، التربوية الاقتصادية، الثقافية، الترفيهية والاجتماعية. 4 ـ القيام بتوجيه وتدريب مهني معجل ومكثف في مختلف المجالات وبما يتلاءم مع الفئة المستهدفة. 5 ـ انشاء وفتح مراكز: اجتماعية، صحية تربوية (معاهد ومهنيات)، ثقافية، حرفية، تأهيلية لخدمة كافة شرائح المجتمع من أطفال وشباب، راشدين ومسنين وأيتام متسربين من المدارس، ذوي حاجات خاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سعيد محمد شعبان جان توفيق مخول د. محمد صالح الرشيدي جورج توفيق الحايك ريم مصطفى المصطفى اكرم محمد وهبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اكرم محمد وهبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع