All legislation

علم وخبر Notice of association No. 290 23/11/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التكافل الاجتماعي في عانوت" مركزها: عانوت - قضاء الشوف.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
290
Date
23/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5727/5728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 290 تاريخ 23/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التكافل الاجتماعي في عانوت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20004 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التكافل الاجتماعي في عانوت». مركزها: عانوت شارع الشيخ عثمان ـ ملك درويش الحاج ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ اجتماعية: عبر تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة. 2 ـ ثقافية: عبر إقامة المحاضرات والندوات والأنشطة الثقافية. على أن تطبق وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد محمد حسن الحاج محمد محمود الحاج عبد اللطيف جميل الغور محمد سعيد الحاج يونس فياض فخر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يونس فياض فخر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع