All legislation

علم وخبر Notice of association No. 291 23/11/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية واحة العطاء" مركزها: دير قوبل - قضاء عاليه.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
291
Date
23/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5728/5729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 291 تاريخ 23/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية واحة العطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20008 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية واحة العطاء». مركزها: دير قوبل ـ شارع الرويسة ـ ملك سليمان عبد الخالق ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية عن طريق تقديم المساعدات العينية للأفراد والتجمعات الأهلية العاملة في المجالات الزراعية والصناعية والطبية والحرفية. 2 ـ تقديم المنح التربوية للطلاب المحتاجين. 3 ـ المساهمة في المحافظة على التراث والتوعية البيئية عن طريق نشر المعرفة والتوعية وتنظيم الندوات والحلقات التي تعنى بشؤون البيئة والتراث. 4 ـ تقديم المساعدات العينية للجمعيات التي تعنى بشؤون الطفل والأيتام والمعوقين والمسنين والبيئة والتراث. 5 ـ تنظيم الحفلات التي يعود ريعها لخدمة وتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امين صلاح الدين الحلبي جورج فيلمون خوري نصر الله كمال نجيب فخر رنده فؤاد ابي علي معضاد اكرم كمال يونس ناهية داون عادل ناصر الدين سليمان علي عبد الخالق خالد معروف الرسامني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان علي عبد الخالق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع