All legislation

علم وخبر Notice of association No. 293 23/11/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سيدات المتين الاجتماعية" مركزها: المتين - قضاء المتن.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
293
Date
23/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5731/5732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 293 تاريخ 23/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات المتين الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19982 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سيدات المتين الاجتماعية». مركزها: المتين ـ الشارع الرئيسي ـ مركز البلدية ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالحالات الاجتماعية على أنواعها في بلدة المتين بنوع خاص بتأمين العون المادي من أي نوع كان للأفراد والعائلات المحتاجة وحيث تدعو الحاجة. 2 ـ المساهمة في توعية المجتمع الأهلي على المشكلات الاجتماعية في بلدة المتين بنوع خاص ومنها ما يتعلق بالحاجات الخاصة للمعاقين والمسنين والأيتام، من خلال مسح للحالات الاجتماعية الملحة وتنظيم ندوات ومحاضرات في مختلف الميادين الصحية والاجتماعية، بغية تجنيد كافة القوى الفعالة للاشتراك والمساهمة لإيجاد الحلول الممكنة وفقا لكل حالة. 3 ـ التعاون مع المراجع الرسمية والجمعيات الأهلية المحلية وغير المحلية والمؤسسات المتخصصة، بغية الحصول على المساعدات الممكنة والتنسيق معها للتمكن من تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليمه فيليب مفرج شاكه اغوب عنتابي بولين جوزف بو عقل نجوى فارس سري الدين سميحه فايز بو رسلان لانا روكس كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجوى فارس سري الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع