إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة اليسار الديمقراطي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20247 تاريخ 12/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «حركة اليسار الديمقراطي». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ سنتر صباح ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل لإقامة مجتمع ديمقراطي، حر، عادل ومتوازن يستجيب لتطلعات الأفراد بالحرية والمساواة. 2 ـ احترام حقوق الانسان والإيمان بأن الحريات كل متكامل. 3 ـ حرية التفكير والمعتقد والسعي لعلمانية الدولة والمجتمع. 4 ـ توخي الأساليب الديمقراطية للوصول إلى أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نديم سليمان عبد الصمد حكمات ناصيف العيد امين محمد وهبي الياس حنا عطاالله جهاد حسين صادق حنا مخايل اسعد صالح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس حنا عطاالله.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع