إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع اللبناني للسلامة والطوارئ ـ سايفر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20025 تاريخ 10/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع اللبناني للسلامة والطوارئ ـ سايفر». مركزها: بتعبورة ـ الشارع العام ـ ملك ميشال حواط ـ الطابق الأرضي ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ نشر التوعية في المجتمع المدني وحثه على ضرورة اتباع وسائل وطرق السلامة العامة على المستوى العام كما المستوى الشخصي والخاص تفاديا للأخطار وتجنبا للحوادث. 2 ـ تقديم المعلومات واعطاء دروس متخصصة بوسائل وأساليب التصرف عند وقوع حوادث على أنواعها، دروس في الانقاذ والاسعاف والاطفاء. 3 ـ تقديم المساعدة المباشرة عند الحاجة في مجال الاسعاف، الانقاذ والاطفاء، حينما توفر الوسائل الأساسية الضرورية لذلك. 4 ـ التفاعل مع المؤسسات الانسانية والثقافية المحلية والأجنبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارك شكيب دياب روبير ميشال الحواط رونالد عاطف الخوري جبران انطوان القرنعوني امين حنا الياس ايلي طانيوس ابي يونس رمال حافظ ابي يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارك شكيب دياب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع