إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ملتقى الفكر الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20456 تاريخ 15/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية ملتقى الفكر الثقافية». مركزها: بيروت ـ شارع استراليا ـ الروشة ـ ملك عرب. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشؤون الفكرية والثقافية. 2 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات. على أن يطبق المذكور أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ حسن محمد مصري د. علي نجيب عطوي د. احمد محمد عليان عبد الله خليل اسماعيل حسن علي عاصي د. مفيد محمد قميحة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن علي عاصي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع