إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي الجامعة الاسلامية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20462 تاريخ 15/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة خريجي الجامعة الاسلامية في لبنان». مركزها: خلدة ـ الاوتوستراد ـ مبنى الجامعة الاسلامية ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر التعاون بين خريجي الجامعة الاسلامية في لبنان، وكذلك توثيق أواصر التعاون الفاعل بينهم وبين خريجي الجامعات الأخرى. 2 ـ خدمة القضايا التربوية عامة والتعليم العالي خاصة وخدمة القضايا الاجتماعية والبيئية وتنمية رعاية المواهب في المجالات العلمية كافة. 3 ـ القيام بالنشاطات الثقافية عامة وإقامة الندوات والمحاضرات والمعارض الفنية وما شابه. 4 ـ تعزيز الروابط وتقويتها بين الخريجين والجامعة، والمساهمة في النشاطات التي تقوم بها الجامعة بالتنسيق مع إدارتها. 5 ـ العمل على تأمين المساعدة للطلاب المتفوقين المحتاجين في الجامعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كمال عبد الرحمن دمج وسام جرجي صعب جمال كمال حيدر جمال حسن لوباني سوسن طلال مراد طلال ابو زكي نزيه امين رافع ايمان ميشال قسطنطين هبه خليل عبد الله امل ذياب الغريب محمد موسى زبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال عبد الرحمن دمج.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع