إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات العمل الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19985 تاريخ 10/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سيدات العمل الاجتماعي». مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ مجمع كنيسة مار يوحنا المعمدان. غايتها: أ ـ تقديم المساعدات الاجتماعية. ب ـ تنظيم النشاطات الاجتماعية. ج ـ ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات، اصدار البيانات والنشرات وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: اندره الفونس فنيانوس روز قيصر صقر شارلوت يوسف طايع طايع منى نصري مستو ماري كلود اميل عطاالله ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شارلوت يوسف طايع طايع.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع