إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى الأحباء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20002 تاريخ 10/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «ملتقى الأحباء».
مركزها: عاريا ـ حارة الفوقا ـ جانب كنيسة الروم الارثوذكس ـ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى المحتاجين عبر تقديم المساعدات المادية والمعنوية ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي عبر إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض.
2 ـ تشجيع المتفوقين عبر تقديم المنح المدرسية لهم.
3 ـ التعاون والتنسيق مع المغتربين وتشجيعهم على زيارة بلدهم عبر تقديم نشاطات مختلفة لهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
يوسف انطون ابو ضاهر
مادلين بولص بداوي
علي حسن الحاج
داني سامي جريش
هوريات امين قرطباني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف انطون ابو ضاهر.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع