المادة 1
تستفيد السيارات المعدة للتأجير من العموم (Rent a Car) من الرسم الجمركي المخفض ومن رسم الاستهلاك المخفض المنصوص عنهما في المادة الخامسة من المرسوم 4621 تاريخ 8 كانون الثاني 2001 والتي أعيد العمل بها بموجب المرسوم رقم 8179 تاريخ 11/7/2002، ضمن الشروط التالية:
أولا: تسجيل السيارة باسم شركة سياحية مرخص لها من قبل وزارة السياحة تتعاطى تأجير السيارات من العموم.
ثانيا: ابراز افادة عن العام الجاري تثبت قانونية الترخيص المعطى للشركة من قبل وزارة السياحة.
ثالثا: ابراز براءة ذمة مالية صادرة عن كل من وزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رابعا: أن تتسع السيارة لأقل من عشرة أشخاص بمن فيهم السائق.
خامسا: أن تكون جديدة وغير مستعملة، وأن يعود تاريخ صنعها لذات السنة الذي توضع فيه بالاستهلاك المحلي أو أن يكون تاريخ الصنع للعام الذي يلي تاريخ وضعها في السير.
سادسا: أن تكون مجهزة بمحرك يعمل على مادة البنزين الخالي من الرصاص.
سابعا: أن تستعمل حصرا للتأجير من العموم بدون سائق ولا يمكن تأجير السيارة لنفس الشخص لمدة تزيد عن أربعة أشهر خلال سنة ميلادية، وعلى إدارة الجمارك ومديرية الضريبة على القيمة المضافة مراقبة تنفيذ هذا الشرط للتأكد من عدم اساءة الاستعمال.
ثامنا: أن لا تكون محجوزة وأن تكون مؤمنة تأمينا شاملا ضد جميع الاخطار بما فيها الضمان الالزامي.
تاسعا: ان تسجل السيارة باسم الشركة السياحية المرخصة وتوضع في السير للتأجير من العموم وعليها لوحة مخصصة لذلك، خلال شهر واحد من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي.
عاشرا: أن تبرز لإدارة الجمارك، خلال أربعين يوما من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي، افادة من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ـ تثبت تسجيل السيارة لديها وفقا للترميز المخصص لهذا النوع من السيارات.
حادي عشر: يجب أن تملك كل شركة تأجير عددا من السيارات لا يقل عن ثلاثين سيارة وغير مستخدمة لأكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات ـ ومسددة رسومها الجمركية كاملة لكي تتمكن من الاستفادة من أحكام القرار المذكور وذلك بالاستناد إلى لائحة مصدقة تصدر عن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات ـ إن هذه السيارات يجب أن تكون بحوزة شركة التأجير وغير مباعة بموجب وكالات بيع.
وعلى إدارة الجمارك التأكد من تنفيذ هذا الشرط قبل السماح لشركة التأجير بالاستفادة من أحكام هذا القرار.
ثاني عشر: يمسك في المديرية العامة للجمارك سجل خاص يدون فيه عدد السيارات التي تستفيد منه كل شركة.
ثالث عشر: تأشير دفتر الملكية بعبارة «سيارة مستفيدة من تخفيض في الرسوم الجمركية».