All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 55 19/08/2005

الاعتراف بالدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادر عن معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
55
Date
19/08/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5746/5747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 19/08/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المعهد: معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا مرسوم الترخيص: رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا التي يمنحها معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا في احد الاختصاصات التالية: تكنولوجيا الالكترونيك أو تكنولوجيا الهندسة المدنية أو المعلوماتية والاتصالات أو الصيانة الصناعية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (2400 ساعة، وفقا للمرسوم رقم 8864/96) منها واحد وسبعون بالماية في مادة الاختصاص ذاته، وعلى ألا تحتسب من ضمنها المواد أو الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000/2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات. العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة بيروت في 19/8/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني