المادة 1
اسم المعهد: معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا مرسوم الترخيص: رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في التصميم الداخلي تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في التصميم الداخلي التي يمنحها معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في نفس الاختصاص، شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (2400 ساعة، وفقا للمرسوم رقم 8864/96) منها واحد وسبعون بالماية في مادة الاختصاص ذاته، وعلى ألا تحتسب من ضمنها المواد أو الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000/2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات. العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار