All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 57 19/08/2005

الاعتراف بدبلوم الدراسات المعمقة (DEA) في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الصادرة عن جامعة الحكمة، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
57
Date
19/08/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5747/5748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 19/08/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الحكمة اسم الكلية: العلوم السياسية والعلاقات الدولية اسم الشهادة: دبلوم الدراسات المعمقة (DEA) المرسوم: رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 تعتبر شهادة دبلوم الدراسات المعمقة (DEA) في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، التي تمنحها كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم الدراسات العليا في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الجدارة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أو في الحقوق، العلوم السياسية، العلوم الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية مع اعداد ومناقشة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2001/2002 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة بيروت في 19/8/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني