All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 59 19/08/2005

الاعتراف بشهادة الجدارة (Maîtrise) في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الصادرة عن كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
59
Date
19/08/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 59 تاريخ 19/08/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الحكمة اسم الكلية: العلوم السياسية والعلاقات الدولية اسم الشهادة: الجدارة (Maîtrise) في العلوم السياسية والعلاقات الدولية المرسوم: رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 تعتبر شهادة الجدارة (Maîtrise) في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، التي تمنحها كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الدبلوم الجامعي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، يخول حامله متابعة الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، بعد الاجازة الجامعية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، او في احد اختصاصات العلوم السياسية، العلوم الدبلوماسية، والعلاقات الدولية، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2001/2002 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة بيروت في 19/8/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني