All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 60 02/09/2005

الاعتراف بشهادة الماستر في العقود الدولية الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
60
Date
02/09/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 02/09/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك

مرسوم ترخيص: 2165 تاريخ 25/1/1992

اسم الكلية: كلية الحقوق

تعتبر شهادة الماستر في العقود الدولية، (Master professionnel en contrats internationaux) التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الروح القدس ـ الكسليك شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في القانون شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في الحقوق اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه; وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

العضو المقرر: د. هنري العويط

أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار

اسم الشهادة: شهادة الماستر في العقود الدولية. (Master professionnel en contrats internationaux)

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة بيروت في 2/9/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني