المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك
مرسوم ترخيص: 2165 تاريخ 25/1/1992
اسم الكلية: كلية الحقوق
تعتبر شهادة الماستر في العقود الدولية، (Master professionnel en contrats internationaux) التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الروح القدس ـ الكسليك شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في القانون شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في الحقوق اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه; وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
العضو المقرر: د. هنري العويط
أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار
اسم الشهادة: شهادة الماستر في العقود الدولية. (Master professionnel en contrats internationaux)