All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 65 23/09/2005

الاعتراف بالماجستير في التجارة وادارة الاعمال الصادرة عن كلية التجارة وادارة الاعمال في جامعة بيروت العربية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
65
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5753/5754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 65 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية التجارة وإدارة الأعمال اسم الشهادة: الماجستير في التجارة وإدارة الأعمال تعتبر شهادة الماجستير في التجارة وإدارة الأعمال التي تمنحها كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية في الاختصاصات التالية: المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد، الرياضة والاحصاء، التأمين، المالية العامة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالبكالوريوس في نفس الاختصاص على أن لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين من ضمنها اعداد ومناقشة رسالة وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لاعداد هذا الماجستير ابتداء من العام الجامعي 1992/1993 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة بيروت في 23/9/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني