المادة 1
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الآداب اسم الشهادة: ماجستير في الآداب تعتبر شهادة الماجستير في الآداب، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة بيروت العربية في الاختصاصات التالية: اللغة العربية وآدابها، اللغة الانكليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، الجغرافيا، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، علم النفس، الترجمة، الاعلام، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بشهادة الليسانس في نفس الاختصاص على أن لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين من ضمنها اعداد ومناقشة رسالة، على أن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار