All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 66 23/09/2005

الاعتراف بالماجستير في الآداب الصادرة عن كلية الآداب في جامعة بيروت العربية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
66
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 66 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الآداب اسم الشهادة: ماجستير في الآداب تعتبر شهادة الماجستير في الآداب، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة بيروت العربية في الاختصاصات التالية: اللغة العربية وآدابها، اللغة الانكليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، الجغرافيا، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، علم النفس، الترجمة، الاعلام، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بشهادة الليسانس في نفس الاختصاص على أن لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين من ضمنها اعداد ومناقشة رسالة، على أن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة بيروت في 23/9/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني