All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 67 23/09/2005

الاعتراف بدبلوم التجارة الالكترونية ونظم المعلومات الصادرة عن كلية التجارة وادارة الاعمال في جامعة بيروت العربية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
67
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5754/5755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 67 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية التجارة وإدارة الأعمال اسم الشهادة: دبلوم التجارة الالكترونية ونظم المعلومات يعتبر دبلوم التجارة الالكترونية ونظم المعلومات الذي تمنحه كلية التجارة في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الماجستير شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس او ما يعادلها) في اي اختصاص على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لاعداد هذا الدبلوم ابتداء من العام الجامعي 1992/1993 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة بيروت في 23/9/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني