المادة 1
اسم المعهد: معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية مرسوم الترخيص: رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 اسم الشهادة: الليسانس في الدراسات الاسلامية تعتبر شهادة الليسانس في الدراسات الاسلامية، التي يمنحها معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الدراسات الاسلامية، شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1992/1993 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات. العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار