All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 69 18/11/2005

الاعتراف بالليسانس في الدراسات الاسلامية الصادرة عن معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
69
Date
18/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 69 تاريخ 18/11/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المعهد: معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية مرسوم الترخيص: رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 اسم الشهادة: الليسانس في الدراسات الاسلامية تعتبر شهادة الليسانس في الدراسات الاسلامية، التي يمنحها معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الدراسات الاسلامية، شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1992/1993 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات. العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف عن نديم خليفة احمد سنجقدار بيروت في 18/11/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني