All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 70 18/11/2005

الاعتراف بالماجيستير التنفيذي في ادارة الاعمال الصادرة عن المعهد العالي والدولي لادارة الاعمال.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
70
Date
18/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5756/5757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 18/11/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال اسم الشهادة: الماجيستير التنفيذي في إدارة الأعمال المرسوم: رقم 3585 تاريخ 7-8-2000 تعتبر شهادة الماجيستير التنفيذي في إدارة الأعمال، التي يمنحها المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في إدارة الأعمال لا تخول حاملها متابعة الدراسة في سبيل الحصول على الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين بعد الاجازة الجامعية، وألا يقل عدد أرصدتها عن خمسة وأربعين رصيدا نصف سنوي (ة)، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف عن نديم خليفة احمد سنجقدار بيروت في 18/11/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني