All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 71 18/11/2005

الاعتراف بدبلوم دكتور في الطب العام الصادر عن كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة البلمند.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
71
Date
18/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5757/5758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 71 تاريخ 18/11/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند مرسوم الترخيص: رقم 4112 تاريخ 17/10/2000 اسم الكلية: كلية الطب والعلوم الطبية اسم الشهادة: دبلوم دكتور في الطب العام تعتبر شهادة دبلوم دكتور في الطب العام التي تمنحها كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لاجازة جامعية في الطب العام، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سبع سنوات، منها شهادة البكالوريوس (أو ما يعادلها) ومدتها ثلاث سنوات في المرحلة الأولى على أن تتضمن (أو تستكمل بـ) المواد العلمية المحددة في المناهج المرفقة، وأربع سنوات الطب العام في المرحلة الثانية والمتضمنة سنتين سريريتين، في كلية الطب (Clinical years) وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2000 ـ 2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة والمودعة لدى امانة سر لجنة معادلات التعليم العالي. العضو المقرر: د. هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي عن نديم خليفة احمد سنجقدار بيروت في 18/11/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني