All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 72 18/11/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في هندسة الالكترونيك الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدولية - البقاع سابقا والغاء القرار المبدئي رقم 123/67/2004.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
72
Date
18/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 72 تاريخ 18/11/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى القرار المبدئي رقم 123/67/2004 ويستعاض عنه بالقرار الآتي نصه: اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية ـ البقاع سابقا. مرسوم ترخيص: 14592 تاريخ 14/6/2005 اسم الكلية: كلية الهندسة. اسم الشهادة: البكالوريوس في هندسة الالكترونيك. تعتبر شهادة البكالوريوس في هندسة الالكترونيك، التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدولية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدبلوم الجامعي في هندسة الالكترونيك، شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية أرصدة نصف سنوي منها 40% في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة والمودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات التعليم العالي. العضو المقرر: د. هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي عن نديم خليفة احمد سنجقدار بيروت في 18/11/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني