المادة 1
يلغى القرار المبدئي رقم 123/67/2004 ويستعاض عنه بالقرار الآتي نصه: اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية ـ البقاع سابقا. مرسوم ترخيص: 14592 تاريخ 14/6/2005 اسم الكلية: كلية الهندسة. اسم الشهادة: البكالوريوس في هندسة الالكترونيك. تعتبر شهادة البكالوريوس في هندسة الالكترونيك، التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدولية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدبلوم الجامعي في هندسة الالكترونيك، شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية أرصدة نصف سنوي منها 40% في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة والمودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات التعليم العالي. العضو المقرر: د. هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار