All legislation

قرار Decision No. 299 23/11/2005

اعتماد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات الاجازة الفنية.

Type
قرار · Decision
Number
299
Date
23/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 299 تاريخ 23/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المنهاج المعد من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 577 تاريخ 5/8/2005،

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد المناهج الرسمية للاختصاصات التالية لمستوى الاجازة الفنية:

ـ الميكانيك الهيدروليكي والآليات المتحركة.

ـ الميكانيك الهوائي والصيانة الصناعية.

ـ الانتاج الصناعي.

ـ في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني،

المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

تطبق المناهج المذكورة في المادة الأولى اعتبار من العام الدراسي 2005/2006 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني