All legislation

قرار Decision No. 635 17/11/2005

الترخيص بانشاء دار نشر في جونيه باسم: "دار برزان للنشر".

Type
قرار · Decision
Number
635
Date
17/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5764/5765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 635 تاريخ 17/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 72411 تاريخ 20/8/2002 باسم شركة «برزان للنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص الانسة ميمو بشاره بلان التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2995 تاريخ 8/9/2005 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «برزان للنشر ش.م.م.»، ممثلة بشخص الانسة ميمو بشاره بلان اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر في جونيه باسم «دار برزان للنشر».

المادة 2

مادة 2: تتحمل السيدة كريتا ميلاد مارون مسؤولية الدار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2005 وزير الاعلام غازي العريضي