المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «برزان للنشر ش.م.م.»، ممثلة بشخص الانسة ميمو بشاره بلان اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر في جونيه باسم «دار برزان للنشر».
قرار Decision No. 635 17/11/2005
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 72411 تاريخ 20/8/2002 باسم شركة «برزان للنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص الانسة ميمو بشاره بلان التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2995 تاريخ 8/9/2005 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «برزان للنشر ش.م.م.»، ممثلة بشخص الانسة ميمو بشاره بلان اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر في جونيه باسم «دار برزان للنشر».
مادة 2: تتحمل السيدة كريتا ميلاد مارون مسؤولية الدار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2005 وزير الاعلام غازي العريضي