All legislation

قرار Decision No. 651 02/10/2004

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "تي 3 ميدل ايست" "T 3 Middle East" .

Type
قرار · Decision
Number
651
Date
02/10/2004
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 651 تاريخ 02/10/2004
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1002839 تاريخ 27/5/2004 باسم «شركة جي 2 للنشر والاعلام ش.م.ل.» ممثلة بشخص رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد فراس صفي الدين الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3590 تاريخ 1/9/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة جي 2 للنشر والاعلام ش.م.ل.» ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «تي 3 ميدل ايست» "T 3 Middle East"، تتحمل مسؤوليتها الصحافية غنى محمود حليق.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة