المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة جي 2 للنشر والاعلام ش.م.ل.» ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «تي 3 ميدل ايست» "T 3 Middle East"، تتحمل مسؤوليتها الصحافية غنى محمود حليق.
قرار Decision No. 651 02/10/2004
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1002839 تاريخ 27/5/2004 باسم «شركة جي 2 للنشر والاعلام ش.م.ل.» ممثلة بشخص رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد فراس صفي الدين الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3590 تاريخ 1/9/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة جي 2 للنشر والاعلام ش.م.ل.» ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «تي 3 ميدل ايست» "T 3 Middle East"، تتحمل مسؤوليتها الصحافية غنى محمود حليق.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الأول 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة