All legislation

قرار Decision No. 104 17/11/2005

يتعلق بالغاء القرارات القاضية باشغال الاملاك العمومية النهرية.

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
17/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5766/5767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 17/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 27/2/2003 (رفع التعديات عن حرم الاملاك النهرية)،

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى جميع قرارات اشغال الاملاك العمومية النهرية والمجاري الشتوية سواء أكانت صادرة عن وزير الطاقة والمياه (الموارد المائية والكهربائية سابقا) أو عن أي جهة أخرى.

المادة 2

مادة 2: يطلب إلى جميع شاغلي الاملاك العمومية النهرية بموجب قرارات إدارية أو بدون مسوغ قانوني، مراجعة وزارة الطاقة والمياه لتسوية أوضاعهم المالية والقانونية خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تحتفظ الإدارة بحقها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة المخالفين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

17 تشرين الثاني 2005 وزير الطاقة والمياه محمد فنيش