All legislation

قرار Decision No. 9135 28/09/2005

شطب اسم "شركة موني للصيرفة - ادال شختورة وشريكها" من لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
9135
Date
28/09/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9135 تاريخ 28/09/2005
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على محضر اجتماع الشريكين في «شركة موني للصيرفة ـ أدال شختورة وشريكها» المنعقد بتاريخ 10/8/2005،

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 14/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة موني للصيرفة ـ أدال شختورة وشريكها» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 252.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه