All legislation

قرار Decision No. 9136 30/09/2005

شطب اسم "مؤسسة كسيري للصيرفة لصاحبها احمد كسيري " من لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
9136
Date
30/09/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9136 تاريخ 30/09/2005
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على كتاب «مؤسسة كسيري للصيرفة لصاحبها احمد كسيري» الوارد إلى مصرف لبنان بتاريخ 7/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة كسيري للصيرفة لصاحبها احمد كسيري» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 637.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه