All legislation

قرار Decision No. 1179 31/12/1921

بتشكيل وتنفيذ ميزانية

Type
قرار · Decision
Number
1179
Date
31/12/1921
Official Gazette
Issue 34, 31/12/1922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الميزانية العامة لسوريا ولبنان ابتداء من أول كانون الثاني 1922 وإنما تكمل عمليات دورة 1921 المالية في المدد المحددة في المادة التاسعة من القرار عدد 1042 الصادر في 30 أيلول 1921.

المادة 2

مادة 2: انشئ من أول كانون الثاني 1922 ميزانيتان خاصتان: ميزانية الايرادات التي توزع بين حكومات سوريا ولبنان وميزانية أموال الاعانة. ميزانية الايرادات تحت التوزيع

المادة 3

مادة 3: تشتمل ميزانية الايرادات تحت التوزيع على الدوائر التي يجب دفع إيراداتها الصافية لحسابات الحكومات الخاصة المنصوص عنها في المادة العشرين والتي تليها من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: توقف ميزانية الايرادات الموزعة فصلا فصلا وتصبح نافذة بموجب قرار يصدره القومسير العالي وتوضع وفقا للجدول التالي: الايرادات القسم الأول ـ الجمارك الفصل الأول ـ الايرادات العادية البند الأول ـ رسوم واردات 8 في المائة البند الثاني ـ رسوم صادرات البند الثالث ـ الرسوم المختصة بالتمبك البند الرابع ـ رسوم ثانوية البند الخامس ـ رسوم إعادة التصدير البند السادس ـ بيع مطبوعات في الجمارك البند السابع ـ ايرادات عارضة البند الثامن ـ رسوم المعاينة الصحية للحيوانات الفصل الثاني ـ تحصيلات لحساب أشخاص بند وحيد ـ زيادة رسم جمركي على الواردات قدره 3 في المائة. (الديون العمومية العثمانية). الفصل الثالث ـ بند وحيد ـ ايرادات السنين المالية المقفلة. الفصل الثاني ـ البوستات والتلغرافات الفصل الرابع ـ ايرادات البوستات البند الأول ـ الرسم على المراسلات البريدية. البند الثاني ـ الرسم على طرود البريد. البند الثالث ـ اشتراكات صناديق البريد. الفصل الخامس ـ ايرادات التلغرافات

البند الأول ـ رسوم التلغرافات لداخلية البلاد البند الثاني ـ رسوم التلغرافات للبلاد الأجنبية. الفصل السادس ـ محاصيل حوالات النقود البند الأول ـ رسوم الحوالات الداخلية. البند الثاني ـ رسوم الحوالات الخارجية. الفصل السابع ـ بند وحيد ـ ايرادات السنين المالية المقفلة. القسم الثالث ـ دوائر الحجر الصحي الفصل الثامن ـ رسوم متنوعة. البند الأول ـ رسوم الوارد. البند الثاني ـ رسوم الحجر الصحي. البند الثالث ـ رسوم على الحجاج. البند الرابع ـ رسوم على التطهير من الفأر. الفصل التاسع ـ ايرادات مختلفة البند الأول ـ جزاءات نقدية البند الثاني ـ ايرادات عارضة. الفصل العاشر ـ بند وحيد ـ ايرادات السنين المالية المقفلة. القسم الرابع ـ رئاسات المرافئ الفصل الحادي عشر ـ رسوم متنوعة البند الأول ـ جوازات سفر. البند الثاني ـ رسوم على صكوك ملكية المراكب. البند الثالث ـ رسوم سنوية على تجارة السفن. البند الرابع ـ رسوم المانيفستو. البند الخامس ـ رسوم شهرية على القوارب الراسية في الموانئ. الفصل الثاني عشر ـ ايرادات متنوعة البند الأول ـ جزاءات نقدية. البند الثاني ـ ايرادات عارضة الفصل الثالث عشر ـ بند وحيد ايرادات السنين المالية المقفلة القسم الخامس ـ ايرادات عمومية مختلفة الفصل الرابع عشر ـ موقوفات لمعاشات التقاعد الملكية الفصل الخامس عشر ـ ايرادات مخففة للنفقات الفصل السادس عشر ـ ايرادات متحصلة من أبواب متنوعة. النفقات القسم الأول ـ الجمارك الفصل الأول ـ مأمورو المفتشية العامة للجمارك البند الأول ـ المأمورون في المكاتب ـ الرواتب والتعويضات. البند الثاني ـ المأمورون العاملون ـ الرواتب والتعويضات. الفصل الثاني ـ لوازم المفتشية العامة البند الأول ـ نفقات مكتبية ومطبوعات. البند الثاني ـ إيجارات ومفروشات ـ صيانة مباني المكاتب. الفصل الثالث ـ مأمورو الايرادات العامة البند الأول ـ كبار مأموري الإدارة والمراقبة ـ رواتبهم وتعويضاتهم. البند الثاني ـ مأمورو المكاتب ومأمورو التحصيل ـ رواتبهم وتعويضاتهم. البند الثالث ـ مأمورو الخفارة ـ رواتبهم وتعويضاتهم. الفصل الرابع ـ لوازم الايرادات العامة البند الأول ـ نفقات مكتبية ومطبوعات. البند الثاني ـ إيجارات ومفروشات ـ صيانة مباني المكاتب. البند الثالث ـ شراء وصيانة وسائل المراقبة والملاحظة ـ عربات وقوارب. الفصل الخامس ـ نفقات متنوعة البند الأول ـ زيادة رسم الواردات الجمركية الذي قدره 3 في المئة (الديون العمومية العثمانية). البند الثاني ـ تسديد الرسوم حين إعادة التصدير. الفصل السادس ـ بند وحيد ـ نفقات السنين المالية المقفلة. القسم الثاني ـ البوستات والتلغرافات الفصل السابع ـ مأمورو المفتشية العامة

بند وحيد ـ الرواتب والتعويضات الفصل الثامن ـ لوازم المفتشية العامة البند الأول ـ نفقات مكتبية ومطبوعات البند الثاني ـ إيجارات ومفروشات ـ صيانة مباني المكاتب. الفصل التاسع ـ مأمورو الادارات العامة البند الأول ـ مأمورو الدوائر المركزية والادارات ـ الرواتب والتعويضات. البند الثاني ـ المأمورون السوريون واللبنانيون ـ رواتبهم وتعويضاتهم. البند الثالث ـ المأمورون السوريون واللبنانيون الثانويون ـ رواتبهم وتعويضاتهم. الفصل العاشر ـ لوازم الادارات العامة البند الأول ـ إيجارات ومفروشات ـ صيانة مباني المكاتب. البند الثاني ـ نفقات مكتبية ومطبوعات. البند الثالث ـ نفقات نقل ـ عربات. البند الرابع ـ لوازم خصوصية للاستثمار. البند الخامس ـ ملابس المأمورين الثانويين. البند السادس ـ شراء طوابع بوستة. البند السابع ـ مصاريف نقل المراسلات والطرود البريدية. البند الثامن ـ صيانة وإنشاء الخطوط البرقية. البند التاسع ـ صيانة (البطاريات) والعدد. الفصل الحادي عشر ـ نفقات السنين المالية المقفلة القسم الثالث ـ دوائر الحجر الصحي الفصل الثاني عشر رواتب وتعويضات المأمورين الفصل الثالث عشر ـ اللوازم البند الأول ـ نفقات مكتبية ومطبوعات. البند الثاني ـ إيجارات ومفروشات ـ صيانة مباني المكاتب. البند الثالث ـ شراء وصيانة لوازم الاستثمار. الفصل الرابع عشر ـ بند وحيد ـ نفقات السنين المالية المقفلة. القسم الرابع ـ رئاسات المرافئ الفصل الخامس عشر ـ بند وحيد ـ رواتب وتعويضات المأمورين. الفصل السادس عشر ـ اللوازم البند الأول ـ نفقات مكتبية ومطبوعات. البند الثاني ـ إيجارات ومفروشات ـ صيانة الأماكن. البند الثالث ـ شراء وصيانة لوازم الاستثمار. الفصل السابع عشر ـ نفقات السنين المالية المقفلة القسم الخامس ـ تسديدات للميزانيات المختلفة وللحسابات الخاصة للحكومات. الفصل الثامن عشر ـ تسديدات موقوفات لمعاشات التقاعد الملكية. البند الأول ـ دولة لبنان الكبير.

البند الثاني ـ دولة دمشق. البند الثالث ـ دولة حلب. البند الرابع ـ سنجق الاسكندرونة. البند الخامس ـ حكومة العلويين. الفصل التاسع عشر ـ دفع زيادة الايرادات للحسابات الخاصة. البند الأول ـ لبنان الكبير. البند الثاني ـ دمشق وجبل الدروز. البند الثالث ـ حلب واسكندرونة. البند الرابع ـ العلويين. القسم السادس الفصل العشرون ـ نفقات غير مستدركة

المادة 5

مادة 5: تنفذ ميزانية الايرادات تحت التوزيع وفقا للأنظمة المرعية الاجراء لدى كل من الدوائر المشتملة عليها. وتجمع العمليات وتسوى في القوميسارية العليا وفقا لأحكام قرار القومسير العالي عدد 615 (الجمارك) الصادر في 10 كانون الثاني 1921 والقرار عدد 675 (للبريد والبرق) الصادر في 2 شباط 1921 وعدد 914 (رئاسات المرافئ) الصادر في 13 حزيران 1921 وعدد 921 (دوائر الحجر الصحي) الصادر في 18 حزيران 921. ميزانيات أموال الاعانة

المادة 6

مادة 6: ان ميزانية أموال الاعانة هي مخصصة للقيام بالنفقات اللازمة للدوائر ذات المصلحة العامة لحكومات سوريا ولبنان.

المادة 7

مادة 7: بعد القومسير العالي ميزانية أموال الاعانة ويحدد حصة ما تؤديه كل حكومة وليس هذا النظام سوى مؤقت. ويمكن تعديله فيما بعد وفقا للنظام الذي يتخذ للاتفاقات بين الحكومات الخاضعة للانتداب الإفرنسي.

المادة 8

مادة 8: توقف ميزانية أموال الاعانة فصلا فصلا وتصبح نافذة بموجب قرار يصدره القومسير العالي. وتوضع وفقا للجدول الآتي: الايرادات الفصل الأول ـ جمعية مقاومة داء الكلب البند الأول ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة لبنان الكبير. البند الثاني ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة دمشق وجبل الدروز. البند الثالث ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة حلب والاسكندرونة. البند الرابع ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة العلويين. الفصل الثاني ـ التسجيل العقاري البند الأول ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة لبنان الكبير. البند الثاني ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة دمشق وجبل الدروز. البند الثالث ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة حلب الاسكندرونة. البند الرابع ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة العلويين. الفصل الثالث ـ الأمن العام البند الأول ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة لبنان الكبير. البند الثاني ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة دمشق وجبل الدروز. البند الثالث ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة حلب والاسكندرونة. البند الرابع ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة العلويين. الفصل الرابع ـ الزراعة البند الأول ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة لبنان الكبير. البند الثاني ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة دمشق وجبل الدروز. البند الثالث ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة حلب

والاسكندرونة. البند الرابع ـ ما يؤخذ من الحساب الخاص لحكومة العلويين. النفقات الفصل الأول ـ جمعية مقاومة داء الكلب بند وحيد ـ المأمورون. الفصل الثاني ـ التسجيل العقاري البند الأول ـ المأمورون. البند الثاني ـ اللوازم. الفصل الثالث ـ الأمن العام بند وحيد ـ المأمورون. الفصل الرابع ـ الزراعة البند الأول ـ محطة عكار ـ المأمورون. البند الثاني ـ محطة عكار ـ اللوازم. البند الثالث ـ الدائرة الصحية والبيطرية ـ المأمورون. البند الرابع ـ الدائرة الصحية والبيطرية ـ اللوازم. البند الخامس ـ دائرة الحوادث الجوية ـ المأمورون. البند السادس ـ دائرة الحوادث الجوية ـ اللوازم. البند السابع ـ دائرة التحليلات والتجارب.

المادة 9

مادة 9: يصرف النفقات رؤساء الدوائر المختصة بها لدى القوميسارية العليا.

المادة 10

مادة 10: معاون مدير المالية هو المنظم لميزانية أموال الاعانة. وأمين الخزينة في القوميسارية العليا هو وحده المحاسب لها.

المادة 11

مادة 11: يطبق القرار عدد 947 المنظم به تنفيذ ميزانية القوميسارية العليا على ميزانية أموال الاعانة في ما لم يكن منه مخالفا لهذا القرار.

المادة 12

مادة 12: ان المسواقات بموجب مناقصات أو بطريقة التراضي بشأن التوريدات والنقليات تبرم ويوافق عليها وفقا للقواعد المحددة في التعليمات المتعلقة بنفقات القوميسارية العليا.

المادة 13

مادة 13: اما في الحكومات فالنفقات يمكن ان يدفعها المحاسبون المحليون بشرط ان تسددها الميزانيات ذات الشأن. وترسل مستندات النفقات لأجل تسويتها وتسديدها لمنظم الميزانيات ذات الشأن بواسطة المستشارين الماليين. أحكام مشتركة لميزانية الايرادات تحت التوزيع وميزانية أموال الاعانة

المادة 14

مادة 14: كل تعديل يطرأ على الاعتمادات المفتوحة في البدء لكل فصل من فصول الميزانيتين يجب ان يصدر بشأنه قرار من لدن القومسير العالي.

المادة 15

مادة 15: ان المدة التي يجب بأثنائها أن تتم مجريات الايرادات والنفقات لكل دورة مالية تمدد: (أ) إلى 15 كانون الثاني لانجاز المعاملات المتعلقة بصرف النفقات والأمر بدفعها وتحويلها. (ب) إلى 31 كانون الثاني لانجاز دفع النفقات. (ج) إلى 30 نيسان لانجاز العمليات اللازمة لاعادة وضع الاعتمادات ولخطأ التسوية أو القيد وبوجه عام لكل التسويات في السجلات الحسابية للسنة المالية الماضية.

المادة 16

مادة 16: توضع مستندات النفقات باللغة الافرنسية أو باللغتين العربية والافرنسية فإذا وضعت باللغتين المذكورتين فيكفي أن تدل الترجمة الافرنسية على اسماء وألقاب الأشخاص القابضين مع بيان القيمة وبالاختصار بيان سبب النفقة.

المادة 17

مادة 17: ان الحسابات الإدارية للميزانيتين التي يمسكها مدير المالية لدى القوميسارية العليا والسجلات الحسابية التي يمسكها أمين الخزينة لدى القوميسارية العليا توضح فصلا فصلا وبندا بندا.

المادة 18

مادة 18: يضع مدير المالية لدى القوميسارية العليا شهريا بيانا عن الميزانيتين. ويشتمل هذا البيان على: (أ) فيما يختص بميزانية الايرادات تحت التوزيع. فصلا فصلا: (1) حالة الايرادات والنفقات التي تمت أثناء الأشهر السابقة. (2) حالة الايرادات والنفقات التي تمت أثناء الشهر المقصود. (3) المقابلة بين الايرادات المقررة والايرادات التي جرت حتى آخر يوم من الشهر الموضوع به البيان والمقابلة أيضا بين الاعتمادات المفتوحة والنفقات المنصرفة حتى آخر يوم من ذلك الشهر. (ب) فيما يختص بميزانية أموال الاعانة. فصلا فصلا: (1) حالة الايرادات والنفقات التي تمت حتى آخر يوم من الشهر المقصود. (2) المقابلة بين الاعتمادات المفتوحة والنفقات التي جرت حتى آخر يوم من الشهر المقصود.

المادة 19

مادة 19: يضع مدير المالية لدى القوميسارية العليا في آخر الدورة المالية الحسابات الختامية للميزانيتين لكي تعرض على الهيأة التي ستعين فيما بعد لفحصها وإصدار قرار بشأنها إذا دعت الحاجة. وتؤيد الحسابات النهائية بشهادات عامة عن مطابقتها لحسابات أمين الخزينة في القوميسارية العليا. ويضع مدير المالية أيضا هذه الشهادات العامة بشأن المطابقة المذكورة. حسابات خصوصية

المادة 20

مادة 20: يفتح أمين الخزينة لدى القوميسارية العليا في حساباته حسابات خصوصية جارية لحكومات لبنان الكبير ودمشق وجبل الدروز وحلب والاسكندرونة والعلويين. ويقيد في جانب إلى من هذه الحسابات الزيادات الموضحة في الفصل التاسع عشر من نفقات ميزانية الايرادات تحت التوزيع وفي جانب من الدفعات التي دفعت سواء للحكومات أو لميزانية أموال الاعانة.

المادة 21

مادة 21: اعتمادات الحسابات يطلع أمين الخزينة في القوميسارية العليا مدير المالية شهريا على قيمة الايرادات الزائدة الناتجة عن تسوية عمليات الدوائر المقيدة في ميزانيات الايرادات تحت التوزيع. ويعين مدير المالية الحصة العائدة لكل حساب خاص. ويتم الدفع بموجب حوالة موضوعة باسم أمين الخزينة في القوميسارية العليا في الفصل التاسع عشر من نفقات الايرادات الواجب توزيعها.

المادة 22

مادة 22: الحسابات الخصوصية يقيد على الحسابات الخصوصية من بابين مختلفين. (أ) لاعانة الميزانيات المحلية. (ب) لتقديم ما يلزم لميزانية أموال الاعانة. (أ) تمنح الاعانات للميزانيات المحلية بناء على طلب تضعه الحكومات مبدئيا كل شهر ويرسله المندوبون لمدير المالية مؤيدا ببيان عن استدراك الايرادات والنفقات. ويوضح في هذا البيان من جهة قيمة الايرادات المستدركة المستوفاة والباقية تحت الاستيفاء ومن جهة أخرى قيمة النفقات المستدركة التي جرت وتقرر انفاقها والتي ستجري ويقرر انفاقها أثناء المدة التي وضع الطلب لأجلها. (ب) تؤخذ أموال الاعانة بناء على طلب منظم ميزانية أموال الاعانة وبعد إذن مدير المالية. والأموال تؤخذ مبدئيا كل شهر وفقا لاحتياجات الدوائر المشتركة وبموجب ما يؤخذ من كل حكومة من الحصص.

المادة 23

مادة 23: ان عمليات الحسابات لجانبي من والى تدعو إلى وضع أوامر ايرادات وحوالات دفع الحسابات الخصوصية الموضوعة باسم أمين الخزينة لدى القوميسارية العليا. ويجري أمين الخزينة العمليات اللازمة لتسليم ودفع النقود سواء كان للحكومات أو لميزانية أموال الاعانة.

المادة 24

مادة 24: يرسل أمين الخزينة لدى القوميسارية العليا لمدير المالية شهريا بيانا يوضح به لكل حكومة حالة حسابها الخاص لآخر يوم من الشهر المقصود.

المادة 25

مادة 25: ان السكرتير العام ومدير المالية لدى القوميسارية العليا ومدير الأشغال العمومية والطبيب المفتش رئيس دائرة الصحة ورئيس دائرة الزراعة ورئيس الدوائر العقارية ورئيس دائرة الاستخبارات وحاكم لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين ومندوب القومسير العالي في كل من دمشق وحلب مكلفون كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 31 كانون الأول 1921 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه