The whole text

مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 In force

المادة 14

المادة 14

المجموعات الكبرى

أولا ـ بالإضافة إلى ما نصت عليه في المادة 16 من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 يجب أن يشتمل ملف طلب الترخيص لبناء أية مجموعة كبرى على المستندات التالية:

1 ـ تقريرا مفصلا يشرح هدف المشروع ويبين المواصفات المعمارية التي يتميز بها والفوائد التي تطال المنطقة من جراء تنفيذه (تطوير، إنماء).

2 ـ مخطط حجمي (Plan masse) وخرائط أولية (Plans preliminaires) ورسمات توضيحية (Croquis) وصورة أو صورا (Photos montage) تظهر المشروع مع محيطه ضمن مسافة ثلاثماية مترا على الأقل من حدود عقار أو عقارات المجموعة من جميع الجهات وتبين مدى انسجامه مع طبيعة وخصائص المنطقة المحيطة به (Integration dans le site) بما فيه المحافظة على نسبة لا تقل عن 25% من مساحة أرض العقار كحدائق.

3 ـ خرائط طوبوغرافية لخطوط الارتفاع (Courbes de niveau) أو لنقاط الارتفاع (Plan cote).

4 ـ خرائط تحدد تركيز أقسام الأبنية ووجهة استعمال كل منها ومساحاتها وأحجامها وتوزيع ارتباطها مع بعضها البعض (طرق، حدائق على مستوى الأرض مع مساحتها بالنسبة لعدد السكان)، والخدمات العامة وشبكات البنية التحتية في المشروع وتنظيم سير المشاة ووقوف السيارات.

5 ـ مسطحات ومقاطع (Plans et coupes) بكافة أقسام بناء المجموعة بمقياس لا يقل عن 200/1.

6 ـ خرائط الواجهات والمواد المستعملة فيها بمقياس لا يقل عن 100/1.

7 ـ مجسم حجمي (Maquette) بمقياس لا يقل عن 1000/1.

8 ـ الأسس المعتمدة لضمان سلامة الإنشاءات ودراسة الحماية من أخطار الحريق ومقاومة الهزات الأرضية وفقا للفقرة ـ 1 ـ البند ثالثا من المادة العاشرة من هذا المرسوم.

ثانيا ـ تعرض جميع المستندات المشار إليها أعلاه على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني الذي يمكنه طلب إدخال التعديلات الضرورية على المشروع أو طلب ضم مستندات توضيحية. وكل تعديل لاحق قبل الترخيص بالبناء أو أثناء التنفيذ يتناول أحجام وتركيز أبنية المجموعة ومواد البناء المستعملة في الواجهات يجب أن يقترن بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

ثالثا ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على التصميم العائد للمجموعة الكبرى، يستكمل صاحب العلاقة تحضير ملفات ومستندات رخصة البناء ليتقدم بطلب هذه الرخصة إلى المراجع المختصة وفقا للأصول.

رابعا ـ شروط خاصة

1 ـ لا يجوز أن يقل عرض أية واجهة من واجهات أبنية المجموعة الكبرى المستثناة من العلو والغلاف وعدد الطوابق عن ثمانية أمتار، ما عدا الشرفات إلا في الحالات الخاصة التي يكون فيها تصميم البناء مدروسا بشكل يخرج عن المألوف.

2 ـ خارج نطاق مراكز المحافظات يفرض على أبنية المجموعة الكبرى المستثناة من العلو والغلاف وعدد الطوابق أن تتراجع عن حدود العقار مسافة لا تقل عن خمس (5/1) علو هذه الأبنية.

3 ـ يفرض لحظ وتجهيز بناء المجموعات الكبرى بمولدات كهربائية احتياطية تتناسب قوتها مع أهمية المشروع لتشغيل المصاعد والتهوئة الضرورية وإضاءة المرافق الحيوية (الممرات، بيوت الدرج، الطوابق السفلية، مخارج الإغاثة، إلخ،...) في الحالات الطارئة.

4 ـ يفرض إنشاء المرآب الخاص العائد لتوقيف السيارات المتوجبة للمجموعات الكبرى بالإضافة إلى مرآب إضافي خاص للمجموعة يسجل ضمن الأقسام المشتركة للمشروع يستوعب ربع عدد مواقف المرآب المتوجب. يعود للمجلس الأعلى للتنظيم المدني استثناء تصميم المجموعة الكبرى من الشرط أعلاه في ضوء طبيعة العقار وتصميم البناء. كما يفرض تجهيز مرائب السيارات بإشارات كهربائية تسهل وتؤمن حركة السير داخلها، وتأمين الربط الملائم مع السير داخلها، وتأمين الربط الملائم مع السير الخارجي مع دراسة تأثر لحركة السير (Traffic Impact Study).

5ـ يفرض لحظ وتجهيز الأبنية بالوسائل والتجهيزات اللازمة لمكافحة الحريق.

6 ـ يفرض حجب منظر مناشر الغسيل والشرفات المرتبطة بالخدمة والتجهيزات الميكانيكية أينما كان موقعها في البناء، وكذلك منظر جميع الإنشاءات المقامة فوق السطوح (بيت الدرج، غرفة المصعد، خزانات المياه، أبراج التبريد، إلخ...) وذلك بطريقة فنية وتجميلية.

7 ـ يفرض تحديد موقع أجهزة التبريد التي قد يلجأ إلى استعمالها في المستقبل مسبقا (في حال عدم تجهيز المبنى بتكييف مركزي)، وذلك بشكل فني لا يشكل تشويها للواجهات ووفقا لشروط البند سادسا من المادة العاشرة من هذا المرسوم.

8 ـ يجب تأمين خزان مياه مشترك للمشروع تحدد سعته بمتر مكعب لكل ماية متر مربع من المساحة المبنية بما فيها مساحة الطوابق السفلية باستثناء المساحات العائدة للمرائب.

9 ـ يستحسن في تصميم المجموعة الكبرى عدم تكرار تصميم واحد لجهة الإحجام والكتل على جميع أبنية المجموعة.

10 ـ لا تستفيد أبنية المجموعات الكبرى المستثناة عملا بأحكام المادة 16 من قانون البناء من أحكام الفقرة 2 ـ ب ـ 1 من البند ثانيا من المادة 12 من هذا المرسوم.

خامسا ـ تستثنى من بعض أحكام هذه المادة المجموعات السكنية التي تتولى السلطات العامة القيام بها، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 14 من مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212422/article/14/