The whole text

مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 In force

المادة 5

المادة 5

Amended 17/08/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007 )

شروط رخصة الإشغال (السكن):

أولا ـ إكمال البناء المرخص به

يقصد بإكمال البناء المرخص به، للحصول على رخصة الإشغال (السكن) بمفهوم المادة 6 من قانون البناء، إنجاز جميع الأشغال والشروط المفروضة في الرخصة لا سيما الأشغال التالية:

أ ـ الأعمال الخارجية:

1 ـ بناء جدران الدعم وأعمال استصلاح الأراضي وأعمال الهدم الواردة في خرائط الترخيص.

2 ـ هيكل البناء المرخص في جميع طوابقه بما فيها الطوابق السفلية.

3 ـ تركيب الشبكات الكهربائية والصحية للأقسام المشتركة لتصبح جاهزة للاستعمال والعلب البريدية للاقسام المختلفة .

4 ـ إكمال كافة أشغال الواجهات بما فيه الشرفات وجميع الأقسام المشتركة.

5 ـ صب أو تبليط أرضية الطابق المقام على أعمدة إذا وجد، أرضية المرآب داخل البناء مع مداخله ومخارجه وتقسيم الفسحات المخصصة لتوقيف السيارات. وعندما يكون المرآب ملحوظا خارج البناء يجب ترتيب المساحة المخصصة له وذلك بتمهيد ورص أرضيتها بما فيها المداخل والمخارج الموصلة إليها وصبها بالباطون أو تزفيتها بالإسفلت أو تبليطها.

ب ـ الأعمال الداخلية:

إنجاز كافة الأعمال الداخلية التي تجعل البناء صالحا للاستعمال وفقا للغاية المعد لها.

اما في الشقق التي تتجاوز مساحتها 300 م2 مربع بما فيها الاقسام التي لا تحتسب من ضمن الاستثمار العام والسطحي فيستثنى من تلك الاعمال : + الطرش والدهان الداخلي واعمال المنجور الداخلي وقطع البياضات الصحية والكهربائية وخزائن المطابخ على ان تحدد مواصفات هذه الاعمال في متن عقود بيع هذه الشقق في حال تم بيعها قبل افراز البناء .

ثانيا: أنواع رخصة الإشغال وآلية منحها:

1 ـ رخصة الإشغال النهائية:

عند إكمال البناء المرخص به، بما فيه الواجهات الخارجية، على المالك أن يتقدم من الإدارة الفنية المختصة بطلب الحصول على رخصة الإشغال مرفقا بالمستندات المطلوبة وخرائط الأشغال المنفذة في حال وجود تعديلات على البناء المرخص مسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين، بالإضافة إلى إفادة من المهندسين المعنيين كل حسب اختصاصه طبقا للأنظمة المرعية وطبقا للترخيص أو التعديل المنفذ ووفقا لأنظمة نقابتي المهندسين.

إذا تبين أن البناء مطابق للتصاميم التي على أساسها أعطيت الرخصة، أو يختلف عنها إنما بقي مطابقا للنصوص النافذة عند منح الترخيص وللأحكام الخاصة المحددة في رخصة البناء في حال وجودها، تعطى رخصة الإشغال (السكن) بعد موافقة الإدارات الفنية المختصة وبعد أن تكون قد دفعت عند الاقتضاء كافة الرسوم والغرامات المترتبة وفقا للسعر الرائج بتاريخ منح رخصة البناء الأساسية عن المساحات الإضافية المنفذة دون ترخيص.

في حال عدم مطابقة البناء أو أي جزء منه للنصوص النافذة، على المالك أن يقوم تحت إشراف المهندس المسؤول موقع طلب الرخصة بالأعمال اللازمة ليصبح البناء مطابقا وعليه بعد ذلك أن يعلم الإدارة وأن يتقدم بخرائط جديدة عند الاقتضاء موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس.

عند وجود عدة أبنية في نفس العقار، يمكن إعطاء رخصة إشغال (سكن) نهائية لكل بناء أو بلوك على حدة (درج ومصعد مستقل) شرط أن تكون الأقسام المشتركة التي يستفيد منها هذا البلوك بما فيها المداخل والمرآب وأقسام: الحدائق والتصاوين وتسوية الأرض الطبيعية والطوابق السفلية والإنارة العامة والطرقات الداخلية التابعة له وفقا للمخطط الحجمي المرفق مع الترخيص، منجزة بكاملها، وعلى أن تكون كافة الإنشاءات المنفذة في العقار لغاية تاريخه مستوفية للشروط القانونية.

إن حق التصرف بالجزء المتبقي الغير المنجز من البناء والموجود ضمن القسم المشترك، يحصر بمالك العقار الأساسي أو من يحل محله قانوناً سواء لجهة تجديد الترخيص أو تعديله أو الحصول على ترخيص جديد أو رخصة أشغال، دون المس بالحقوق المكتسبة المسجلة على الصحيفة العقارية للأقسام الحاصلة على رخصة إسكان نهائية بما فيها الأقسام المفرزة، على أن يسجل ذلك على الصحيفة العينية للعقار.

إذا حصلت مخالفة في أي بلوك من العقار يوقف العمل بكامل الأبنية وتوضع إشارة بناء مخالف على كامل العقار باستثناء الأقسام من البناء المرخصة بالإسكان والمفرزة حقوقا مختلفة.

عند وجود بناء مفرز بموجب المادة 26 من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 يمكن إعطاء رخصة أشغال نهائية جزئية لكل قسم على حدة (حق مختلف) إذا كان هذا القسم والأقسام المشتركة (بما فيه واجهات البناء) منجزة بكاملها وفقا للترخيص، وذلك بصرف النظر عن قانونية الأقسام المختلفة الأخرى.

عند إعطاء رخصة الإشغال النهائية لبناء منفصل أو لكافة الأبنية المرخصة تعتبر رخصة البناء للأقسام التي تم الترخيص بإشغالها نهائيا منتهية حكما حتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد.

2: رخصة الإشغال المؤقتة:تعطى رخصة إشغال مؤقتة لبناء أو لجزء من بناء تجدد سنويا لحين انتهاء مهلة رخصة البناء وفقا للشروط التالية:

* أن تكون جميع أجزاء البناء المنفذة بتاريخ طلب رخصة الإشغال الجزئية المؤقتة بوضع قانوني.

* أن تكون قد أنجزت الأشغال وفقا للبند «أولا» من المادة الخامسة من هذا المرسوم التي تجعل هذا الجزء من البناء صالحا للسكن أو للاستثمار، وخاصة هيكل الجزء من البناء المطلوب إشغاله، الاشغال التكميلية الداخلية، التمديدات الصحي والكهربائية الأساسية والحفرة الصحية في حال عدم وجود مجرور عام، والمرآب المتوجب.

إن رخصة الإشغال (السكن) المؤقتة هي صالحة للاشتراك مؤقتا بالمياه والكهرباء والهاتف وللسكن في القسم المرخص بإشغاله مؤقتا ضمن مدة صلاحيتها وهي غير صالحة للفرز النهائي ولا للبيع والتسجيل النهائي في الدوائر العقارية.

ثالثا ـ إلزامية الاستحصال على رخصة الإشغال:

باستثناء الأقسام المفرزة بموجب أحكام القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996، يحظر بيع أو انتقال أو التفرغ عن أجزاء الأبنية غير الحائزة على رخصة إشغال نهائية وفق الأصول المنصوص عليها أعلاه كما يحظر إشغال البناء بعد إنقضاء مهلة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهلة الترخيص بالبناء ما لم يتم الاستحصال على رخصة الإشغال النهائية.

يستعاض عن رخصة الإشغال بأحد المستندات التالية:

1 ـ إفادة صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات، أو إفادة مسندة إلى قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو عن المحافظ أو القائمقام في حال عدم وجود بلدية، وعلى مسؤوليتهم، تثبت أن البناء قد أنجز قبل تاريخ 13/9/1971.

2 ـ إفادة من المهندس المسؤول مسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين تثبت مطابقة البناء للرخصة المعطاة وعدم استلام أي جواب من الإدارة بشأن طلب رخصة الإشغال رغم إنقضاء المهل المحددة ضمن المادة السادسة من قانون البناء، وذلك وفق الآلية الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم، مع التقيد بالمهل المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون البناء.

يعتبر البناء في هاتين الحالتين بمثابة بناء قانوني.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/08/2007

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 17/08/2007 · Changed in part by مرسوم نافذ حكما رقم 617 تاريخ 08/08/2007, art. 1 · the Lebanese University's text

    شروط رخصة الإشغال (السكن):

    أولا ـ إكمال البناء المرخص به

    يقصد بإكمال البناء المرخص به، للحصول على رخصة الإشغال (السكن) بمفهوم المادة 6 من قانون البناء، إنجاز جميع الأشغال والشروط المفروضة في الرخصة لا سيما الأشغال التالية:

    أ ـ الأعمال الخارجية:

    1 ـ بناء جدران الدعم وأعمال استصلاح الأراضي وأعمال الهدم الواردة في خرائط الترخيص.

    2 ـ هيكل البناء المرخص في جميع طوابقه بما فيها الطوابق السفلية.

    3 ـ تركيب الشبكات الكهربائية والصحية للأقسام المشتركة لتصبح جاهزة للاستعمال والعلب البريدية للاقسام المختلفة .

    4 ـ إكمال كافة أشغال الواجهات بما فيه الشرفات وجميع الأقسام المشتركة.

    5 ـ صب أو تبليط أرضية الطابق المقام على أعمدة إذا وجد، أرضية المرآب داخل البناء مع مداخله ومخارجه وتقسيم الفسحات المخصصة لتوقيف السيارات. وعندما يكون المرآب ملحوظا خارج البناء يجب ترتيب المساحة المخصصة له وذلك بتمهيد ورص أرضيتها بما فيها المداخل والمخارج الموصلة إليها وصبها بالباطون أو تزفيتها بالإسفلت أو تبليطها.

    ب ـ الأعمال الداخلية:

    إنجاز كافة الأعمال الداخلية التي تجعل البناء صالحا للاستعمال وفقا للغاية المعد لها.

    اما في الشقق التي تتجاوز مساحتها 300 م2 مربع بما فيها الاقسام التي لا تحتسب من ضمن الاستثمار العام والسطحي فيستثنى من تلك الاعمال : + الطرش والدهان الداخلي واعمال المنجور الداخلي وقطع البياضات الصحية والكهربائية وخزائن المطابخ على ان تحدد مواصفات هذه الاعمال في متن عقود بيع هذه الشقق في حال تم بيعها قبل افراز البناء .

    ثانيا: أنواع رخصة الإشغال وآلية منحها:

    1 ـ رخصة الإشغال النهائية:

    عند إكمال البناء المرخص به، بما فيه الواجهات الخارجية، على المالك أن يتقدم من الإدارة الفنية المختصة بطلب الحصول على رخصة الإشغال مرفقا بالمستندات المطلوبة وخرائط الأشغال المنفذة في حال وجود تعديلات على البناء المرخص مسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين، بالإضافة إلى إفادة من المهندسين المعنيين كل حسب اختصاصه طبقا للأنظمة المرعية وطبقا للترخيص أو التعديل المنفذ ووفقا لأنظمة نقابتي المهندسين.

    إذا تبين أن البناء مطابق للتصاميم التي على أساسها أعطيت الرخصة، أو يختلف عنها إنما بقي مطابقا للنصوص النافذة عند منح الترخيص وللأحكام الخاصة المحددة في رخصة البناء في حال وجودها، تعطى رخصة الإشغال (السكن) بعد موافقة الإدارات الفنية المختصة وبعد أن تكون قد دفعت عند الاقتضاء كافة الرسوم والغرامات المترتبة وفقا للسعر الرائج بتاريخ منح رخصة البناء الأساسية عن المساحات الإضافية المنفذة دون ترخيص.

    في حال عدم مطابقة البناء أو أي جزء منه للنصوص النافذة، على المالك أن يقوم تحت إشراف المهندس المسؤول موقع طلب الرخصة بالأعمال اللازمة ليصبح البناء مطابقا وعليه بعد ذلك أن يعلم الإدارة وأن يتقدم بخرائط جديدة عند الاقتضاء موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس.

    عند وجود عدة أبنية في نفس العقار، يمكن إعطاء رخصة إشغال (سكن) نهائية لكل بناء أو بلوك على حدة (درج ومصعد مستقل) شرط أن تكون الأقسام المشتركة التي يستفيد منها هذا البلوك بما فيها المداخل والمرآب وأقسام: الحدائق والتصاوين وتسوية الأرض الطبيعية والطوابق السفلية والإنارة العامة والطرقات الداخلية التابعة له وفقا للمخطط الحجمي المرفق مع الترخيص، منجزة بكاملها، وعلى أن تكون كافة الإنشاءات المنفذة في العقار لغاية تاريخه مستوفية للشروط القانونية.

    إن حق التصرف بالجزء المتبقي الغير المنجز من البناء والموجود ضمن القسم المشترك، يحصر بمالك العقار الأساسي أو من يحل محله قانوناً سواء لجهة تجديد الترخيص أو تعديله أو الحصول على ترخيص جديد أو رخصة أشغال، دون المس بالحقوق المكتسبة المسجلة على الصحيفة العقارية للأقسام الحاصلة على رخصة إسكان نهائية بما فيها الأقسام المفرزة، على أن يسجل ذلك على الصحيفة العينية للعقار.

    إذا حصلت مخالفة في أي بلوك من العقار يوقف العمل بكامل الأبنية وتوضع إشارة بناء مخالف على كامل العقار باستثناء الأقسام من البناء المرخصة بالإسكان والمفرزة حقوقا مختلفة.

    عند وجود بناء مفرز بموجب المادة 26 من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 يمكن إعطاء رخصة أشغال نهائية جزئية لكل قسم على حدة (حق مختلف) إذا كان هذا القسم والأقسام المشتركة (بما فيه واجهات البناء) منجزة بكاملها وفقا للترخيص، وذلك بصرف النظر عن قانونية الأقسام المختلفة الأخرى.

    عند إعطاء رخصة الإشغال النهائية لبناء منفصل أو لكافة الأبنية المرخصة تعتبر رخصة البناء للأقسام التي تم الترخيص بإشغالها نهائيا منتهية حكما حتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد.

    2: رخصة الإشغال المؤقتة:تعطى رخصة إشغال مؤقتة لبناء أو لجزء من بناء تجدد سنويا لحين انتهاء مهلة رخصة البناء وفقا للشروط التالية:

    * أن تكون جميع أجزاء البناء المنفذة بتاريخ طلب رخصة الإشغال الجزئية المؤقتة بوضع قانوني.

    * أن تكون قد أنجزت الأشغال وفقا للبند «أولا» من المادة الخامسة من هذا المرسوم التي تجعل هذا الجزء من البناء صالحا للسكن أو للاستثمار، وخاصة هيكل الجزء من البناء المطلوب إشغاله، الاشغال التكميلية الداخلية، التمديدات الصحي والكهربائية الأساسية والحفرة الصحية في حال عدم وجود مجرور عام، والمرآب المتوجب.

    إن رخصة الإشغال (السكن) المؤقتة هي صالحة للاشتراك مؤقتا بالمياه والكهرباء والهاتف وللسكن في القسم المرخص بإشغاله مؤقتا ضمن مدة صلاحيتها وهي غير صالحة للفرز النهائي ولا للبيع والتسجيل النهائي في الدوائر العقارية.

    ثالثا ـ إلزامية الاستحصال على رخصة الإشغال:

    باستثناء الأقسام المفرزة بموجب أحكام القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996، يحظر بيع أو انتقال أو التفرغ عن أجزاء الأبنية غير الحائزة على رخصة إشغال نهائية وفق الأصول المنصوص عليها أعلاه كما يحظر إشغال البناء بعد إنقضاء مهلة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهلة الترخيص بالبناء ما لم يتم الاستحصال على رخصة الإشغال النهائية.

    يستعاض عن رخصة الإشغال بأحد المستندات التالية:

    1 ـ إفادة صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات، أو إفادة مسندة إلى قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو عن المحافظ أو القائمقام في حال عدم وجود بلدية، وعلى مسؤوليتهم، تثبت أن البناء قد أنجز قبل تاريخ 13/9/1971.

    2 ـ إفادة من المهندس المسؤول مسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين تثبت مطابقة البناء للرخصة المعطاة وعدم استلام أي جواب من الإدارة بشأن طلب رخصة الإشغال رغم إنقضاء المهل المحددة ضمن المادة السادسة من قانون البناء، وذلك وفق الآلية الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم، مع التقيد بالمهل المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون البناء.

    يعتبر البناء في هاتين الحالتين بمثابة بناء قانوني.

المادة 5 من مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212422/article/5/