إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته (إنشاء شركة عقارية مغفلة لبنانية ش.م.ل. باسم الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت وتصديق نظامها الأساسي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل أحكام المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. (سوليدير) بحيث تصبح على الشكل التالي: المادة الرابعة: مدة الشركة مدة الشركة خمسة وثلاثون سنة تبدأ من تاريخ التأسيس النهائي. (أي من تاريخ 10/5/1994 تاريخ تسجيل الشركة في السجل العقاري).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة