All legislation

مرسوم Decree No. 15909 09/12/2005

تعديل النظام الاساسي للشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل (سوليدير)المصدق بموجب المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992.

Type
مرسوم · Decree
Number
15909
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5977/5978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15909 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته (إنشاء شركة عقارية مغفلة لبنانية ش.م.ل. باسم الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت وتصديق نظامها الأساسي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل أحكام المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. (سوليدير) بحيث تصبح على الشكل التالي: المادة الرابعة: مدة الشركة مدة الشركة خمسة وثلاثون سنة تبدأ من تاريخ التأسيس النهائي. (أي من تاريخ 10/5/1994 تاريخ تسجيل الشركة في السجل العقاري).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة