المادة 3
على السكرتير العام للمندوب السامي وحاكم لبنان الكبير ومفوضي المندوب السامي لدى دولتي الشام وحلب والحاكم الإداري في منطقة العلويين المستقلة ـ أن ينفذوا أحكام هذا القرار ـ كل في ما اختص به.
توقيع
بيروت في 20 نيسان سنة 1922
بالوكالة عن المندوب السامي
الإمضاء: روبر دي كاه