All legislation

مرسوم Decree No. 15882 06/12/2005

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15882
Date
06/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5984/5985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15882 تاريخ 06/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 6028 تاريخ 12/9/1973 (الترخيص للسيد سامي حبيب فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سامي فواز والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 6028 تاريخ 12/9/1973 المتعلق بالترخيص للسيد سامي حبيب فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع