All legislation

مرسوم Decree No. 15904 06/12/2005

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية النمساوية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15904
Date
06/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15904 تاريخ 06/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد جمال محمد اسماعيل المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 4/11/2002 تحت الرقم 275/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جمال محمد اسماعيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع