المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جمال محمد اسماعيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 15904 06/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد جمال محمد اسماعيل المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 4/11/2002 تحت الرقم 275/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جمال محمد اسماعيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع