All legislation

مرسوم Decree No. 15879 06/12/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة التعزانية العقارية (منطقة عاليه).

Type
مرسوم · Decree
Number
15879
Date
06/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15879 تاريخ 06/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد حمد خليفة عبدالله العبد الله العطية من التابعية القطرية المسجل برقم 100/2005/أ تاريخ 19/11/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حمد خليفة عبدالله العبدالله العطية من التابعية القطرية، بتملك العقارات رقم 167 ـ 381 ـ 382 ـ 383 ـ 384 ـ 386 ـ 387 من منطقة التعزانية العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها 6467م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور