All legislation

مرسوم Decree No. 15880 06/12/2005

الترخيص بتعديل نظام شركة سبرينغ هيلز كونتري كلوب ش.م.ل.والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان.

Type
مرسوم · Decree
Number
15880
Date
06/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5987/5988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15880 تاريخ 06/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 45/2005/أ تاريخ 20/6/2005 تعديل نظامها والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 26/10/2004،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة سبرينغ هيلز كونتري كلوب ش.م.ل. بتعديل المواد 6 ـ 11 ـ 14 من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان»، كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقار رقم 109 من منطقة مار روكز وضهر الحصين العقارية قضاء المتن البالغة مساحته 16405م.م. على أن يخصص العقار للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه امانات السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور