إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب الشركة الشرقية للمشاريع الاستثمارية ش.م.ل. المسجل برقم 78/2005/أ تاريخ 16/9/2005 الذي يثبت أن ما ترغب الشركة بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة الشرقية للمشاريع الاستثمارية ش.م.ل. بتعديل المادة الخامسة عشرة والمادة الثلاثين والغاء المادة التاسعة والعشرين من نظامها، وبتملك العقارات رقم 1321 ـ 1322 ـ 1327 من منطقة أراضي زحلة البالغة مساحتها الاجمالية 272106م.م.، والغاية من التملك هي انشاء مشروع صحي استشفائي وعقاري. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها في سجل التجارة وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور