All legislation

مرسوم Decree No. 15902 06/12/2005

الغاء وظيفة كاتب في ملاك ادارة الجمارك وتعديل مجموع عدد المراكز الملحوظة لوظيفة مراقب مساعد في الملاك المذكور .

Type
مرسوم · Decree
Number
15902
Date
06/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5989/5990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15902 تاريخ 06/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) لا سيما المادتان الثالثة والرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 795 تاريخ 29/8/2005،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 274/2004 ـ 2005 تاريخ 21/9/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى وظيفة كاتب في ملاك إدارة الجمارك ويعتبر الكتبة الموجودون في الخدمة الفعلية قيد التصفية.

المادة 2

عدل مجموع عدد المراكز الملحوظة لوظيفة مراقب مساعدة في ملاك إدارة الجمارك بحيث أصبح /260/ مراقبا مساعدا بدلا من /156/، ويعاد توزيع هذه المراكز على مختلف وحدات الملاك المذكور (المجلس الأعلى للجمارك ـ مديرية الجمارك العامة) بقرار من المجلس الأعلى للجمارك في ضوء تحقيق تجريه إدارة الابحاث والتوجيه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور