المادة 1
تلغى وظيفة كاتب في ملاك إدارة الجمارك ويعتبر الكتبة الموجودون في الخدمة الفعلية قيد التصفية.
مرسوم Decree No. 15902 06/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) لا سيما المادتان الثالثة والرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 795 تاريخ 29/8/2005،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 274/2004 ـ 2005 تاريخ 21/9/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،
يرسم ما يأتي:
تلغى وظيفة كاتب في ملاك إدارة الجمارك ويعتبر الكتبة الموجودون في الخدمة الفعلية قيد التصفية.
عدل مجموع عدد المراكز الملحوظة لوظيفة مراقب مساعدة في ملاك إدارة الجمارك بحيث أصبح /260/ مراقبا مساعدا بدلا من /156/، ويعاد توزيع هذه المراكز على مختلف وحدات الملاك المذكور (المجلس الأعلى للجمارك ـ مديرية الجمارك العامة) بقرار من المجلس الأعلى للجمارك في ضوء تحقيق تجريه إدارة الابحاث والتوجيه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور