All legislation

مرسوم Decree No. 15912 09/12/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الرميلة العقارية (قضاء الشوف).

Type
مرسوم · Decree
Number
15912
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5990/5991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15912 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للسيدة رندا عبد الكريم الكسواني من التابعية الامريكية المسجل برقم 103/2005/أ تاريخ 23/11/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة رندا عبد الكريم الكسواني من التابعية الامريكية بتملك العقارات رقم 202 ـ 1757 ـ 1782 من منطقة الرميلة العقارية ـ قضاء الشوف ـ البالغة مساحتها الاجمالية 3499م.م. والغاية من التملك هي للسكن الخاص. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور