All legislation

مرسوم Decree No. 15914 09/12/2005

نقل اعتماد من موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الى مؤسسة مياه لبنان الشمالي (مصلحة مياه الكورة للشفة والري )

Type
مرسوم · Decree
Number
15914
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5992/5993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15914 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/1/1963،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل اعتماد وقدره /480/ مليون ل.ل. من موازنة وزارة الطاقة والمياه، لعام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الجزء الثاني: (أ) الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 3 ـ المديرية العامة للاستثمار. الوظيفة 243 ـ الامداد بالمياه. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 4 ـ الانشاءات المائية. النبذة 1 ـ صيانة لانشاءات مياه الشفه (صيانة وتشغيل محطات المياه). /480.000.000/ل.ل. (فقط اربعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: مؤسسة مياه المتن الشمالي: مصلحة مياه الكورة للشفه والري. ـ تشغيل وصيانة محطة التنقية في كوسبا ومحطة مضخ الجرادي ـ شكا. /480.000.000/ل.ل. (فقط اربعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية). على أن يصرف الاعتماد المحول بهذا المرسوم من موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2005 لحساب مؤسسة مياه لبنان الشمالي ويؤخذ ايرادا في حسابها للغاية المخصص لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور