المادة 1
مادة 1: أسقط من الأملاك العامة لحساب أملاك الدولة الخاصة القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بمقياس 1/500 والواقع بين العقارين رقم 1345 و2345 من منطقة بساتين طرابلس.
مرسوم Decree No. 15894 06/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/8/2001 من السادة محمد وأحمد محمود عبد القادر الشيخ مالكو العقارين رقم 1345 و2345 من منطقة بساتين طرابلس، قضاء طرابلس ـ محافظة الشمال، المتضمن اسقاط قسم من الأملاك العامة واقع بين العقارين المذكورين أعلاه،
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني رقم 4881 تاريخ 22/10/2001،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أسقط من الأملاك العامة لحساب أملاك الدولة الخاصة القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بمقياس 1/500 والواقع بين العقارين رقم 1345 و2345 من منطقة بساتين طرابلس.
مادة 2: تبقى حقوق الغير محفوظة ويمكن اثباتها بكل الطرق القانونية نتيجة الاسقاط المشار إليه.
مادة 3: يتحمل طالب الاسقاط كافة الرسوم المفروضة ولا يعود على الدولة بشيء منها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي