إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2000 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المبينة ادناه والمقدمة من وزارة الخارجية الاميريكية عبر مؤسسة {RONCO CONSULTING CORPORATION} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام، وهي عبارة عن سيارة جيب نوع تويوتا لند كروزر و/8/ سيارات بيك آب دوبل كابين نوع نيسان، تقدر قيمتها الاجمالية بحوالي /190.000/ل.ل.(انظر الجدول)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور