المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الاميريكية عبر مؤسسة «رونكو» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام وهي عبارة عن صحية ماركة لاند كروزر رقم الهيكل: JTERB71J500027501 وتبلغ قيمتها الاجمالية /30.000/دولار اميركي لا غير.
مرسوم Decree No. 15886 06/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الاميريكية عبر مؤسسة «رونكو» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام وهي عبارة عن صحية ماركة لاند كروزر رقم الهيكل: JTERB71J500027501 وتبلغ قيمتها الاجمالية /30.000/دولار اميركي لا غير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور