المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من بلدية الدكوانة ـ مار روكز ـ ضهر الحصين إلى وزارة التربية والتعليم العالي والبالغة قيمتها /19.500/ل.ل. تسعة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية فقط.
مرسوم Decree No. 15887 06/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس بلدية الدكوانة ـ مار روكز ـ ضهر الحصين ـ رقم 55م.ب. تاريخ 21/4/2005،
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من بلدية الدكوانة ـ مار روكز ـ ضهر الحصين إلى وزارة التربية والتعليم العالي والبالغة قيمتها /19.500/ل.ل. تسعة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية فقط.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2005 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 294 ـ الهبات الجارية الداخلية /19.500/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني (أ) من موازنة العام 2005 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 4 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ انشاء أبنية. النبذة 2 ـ انشاء أبنية متخصصة. /19.500/ل.ل. انشاء وتجهيز مختبرات للخدمة في المدرسة الفندقية ـ الدكوانة ـ (فقط تسعة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع