All legislation

مرسوم Decree No. 15887 06/12/2005

قبول هبة مالية مقدمة من بلدية الدكوانة -مار روكز-ضهر الحصين لصالح وزارة التربية والتعليم العالي -المديرية العامة للتعليم المهني والتقني -المدرسة الفندقية -الدكوانة

Type
مرسوم · Decree
Number
15887
Date
06/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5996/5997
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17041 تاريخ 25/05/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15887 تاريخ 06/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس بلدية الدكوانة ـ مار روكز ـ ضهر الحصين ـ رقم 55م.ب. تاريخ 21/4/2005،

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من بلدية الدكوانة ـ مار روكز ـ ضهر الحصين إلى وزارة التربية والتعليم العالي والبالغة قيمتها /19.500/ل.ل. تسعة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية فقط.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2005 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 294 ـ الهبات الجارية الداخلية /19.500/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني (أ) من موازنة العام 2005 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 4 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ انشاء أبنية. النبذة 2 ـ انشاء أبنية متخصصة. /19.500/ل.ل. انشاء وتجهيز مختبرات للخدمة في المدرسة الفندقية ـ الدكوانة ـ (فقط تسعة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع