All legislation

مرسوم Decree No. 15889 06/12/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في فرن الشباك (قضاء بعبدا).(باسم "مدرسة مؤسسة التربية الحديثة).

Type
مرسوم · Decree
Number
15889
Date
06/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5998/5999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15889 تاريخ 06/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاص) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين زياد وفادي جوزاف معلوف المسجل بالرقم 5247/12 تاريخ 20/10/2004 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في فرن الشباك (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة مؤسسة التربية الحديثة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدين زياد جوزاف معلوف المولود عام: 1969 في كفر عقاب (قضاء المتن) وفادي جوزاف معلوف المولود عام 1972 في كفر عقاب (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في فرن الشباك (قضاء بعبدا) على العقار رقم /53/ من منطقة فرن الشباك العقارية باسم مدرسة «مؤسسة التربية الحديثة»، لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني