All legislation

مرسوم Decree No. 15890 06/12/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في قرنة شهوان(قضاء المتن).(باسم "مدرسة كيدز اكاديمي).

Type
مرسوم · Decree
Number
15890
Date
06/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5999/6000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15890 تاريخ 06/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة نينا نظير نهرا المسجل بالرقم 4727/12 تاريخ 14/10/2003 وتاريخ 28/10/2003 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في قرنة شهوان (قضاء المتن) باسم «مدرسة كيدز اكاديمي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للانسة نينا نظير نهرا المولودة عام 1960 في منروفيا فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 2408 من منطقة قرنة شهوان العقارية (قضاء المتن) باسم «مدرسة كيدز اكاديمي». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني