إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة نينا نظير نهرا المسجل بالرقم 4727/12 تاريخ 14/10/2003 وتاريخ 28/10/2003 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في قرنة شهوان (قضاء المتن) باسم «مدرسة كيدز اكاديمي»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للانسة نينا نظير نهرا المولودة عام 1960 في منروفيا فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 2408 من منطقة قرنة شهوان العقارية (قضاء المتن) باسم «مدرسة كيدز اكاديمي». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني