المادة 1
مادة 1: سحب الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشرق الأوسط» الكائن على العقار رقم 2996 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) والمرخص بموجب المرسوم رقم 7648 تاريخ 20/3/2002
مرسوم Decree No. 15891 06/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 7648 تاريخ 20/3/2002 ورقم 8038 تاريخ 14/6/2002 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «معهد الشرق الأوسط»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل داغر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6255/6 تاريخ 24/8/2005 والمتضمن طلب الغاء مرسوم الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج البراجنة باسم «معهد الشرق الأوسط»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشرق الأوسط» الكائن على العقار رقم 2996 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) والمرخص بموجب المرسوم رقم 7648 تاريخ 20/3/2002
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني