إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 14528 تاريخ 23/5/1970 (تحديد مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة)،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 245/2004 ـ 2005 تاريخ 25/8/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة (15) من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 المتعلق بنظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة، بحيث تقرأ على الشكل التالي: «تتولى المناطق التربوية في كافة المحافظات قبول طلبات الترشيح للمرشحين التابعين لها، واعداد لوائح المقبولين منهم وتوزيعهم مع المراقبين على مراكز الامتحانات. وتتولى دائرة الامتحانات طبع الأسئلة واستنساخها، وتأمين وصولها إلى مراكز الامتحانات، وتسلم المسابقات من رؤساء المراكز وترقيمها من الخارج، وتسليمها إلى اللجان الفاحصة، وفتح المسابقات وترقيمها حسب أرقام المرشحين بعد انتهاء عمليات التصحيح، وتسجيل علامات المرشحين، وحفظ سجلات العلامات مع محاضر جلسات اللجان، وتنفيذ سائر الأعمال الإدارية المتعلقة بالامتحانات. كل ذلك تحت اشراف رئيس اللجنة الفاحصة ومعاونيه».
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 6 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني